عين فلا يجوز أو كفاية فيجوز والأصح عند الرافعي هو الأول وقال النووي المختار ما قاله غيره أنه إن أراد سفرا ففرض عين لكثرة الاشتباه عليه وإلا ففرض كفاية لأنه لم ينقل عن النبي A ولا الصحابة فمن بعدهم أنهم ألزموا أحدا بذلك .
مسألة 4 .
قال ابن الحاجب إذا قلد مجتهدا في حكم فليس له تقليد غيره فيه اتفاقا ويجوز ذلك في حكم آخر على المختار .
إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة .
1 - عدم جواز تقليد الصحابة Bهم أجمعين كذا ذكره ابن برهان في الأوسط قال لأن مذاهبهم غير مدونة ولا مضبوطة حتى يمكن المقلد الاكتفاء بها فيؤديه ذلك إلى الانتقال .
وذكر إمام الحرمين في البرهان نحوه فقال أجمع المحققون على أن العوام ليس لهم أن يتعلقوا بمذهب أعيان الصحابة Bهم بل عليهم أن يتبعوا مذاهب الأئمة الذين سيروا فنظروا وبوبوا الأبواب وذكروا أوضاع المسائل وجمعوها وهذبوها وثبتوها .
وذكر ابن الصلاح أيضا ما حاصله أنه يتعين الآن تقليد الأئمة الأربعة دون غيرهم قال لأنها قد انتشرت وعلم تقييد مطلقها وتخصيص عامها ويشروط فروعها بخلاف مذهب غيرهم Bهم أجمعين