مسألة 3 .
من لم يبلغ رتبة الاجتهاد هل له التقليد فيه ثلاثة مذاهب حكاها في المحصول أصحها عنده وعند الآمدي وغيرهما يجوز بل يجب لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ولأن المعاش يفوت باشتغال جميع الناس بأسباب الاجتهاد .
والثاني لا يجوز بل يجب عليه أن يقف على الحكم بطريقة وإليه ذهب المعتزلة البغدادية .
وثالثهما قال به الجبائي يجوز ذلك في المسائل الاجتهادية كإزالة النجاسة بالخل ونحوه دون المسائل المنصوصة كتحريم الربا في الأشياء الستة ولا فرق في هذا الخلاف كما قاله ابن الحاجب بين العامي المحض وغيره .
إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة .
1 - جواز تقليد العامي في أحكام العبادات والمعاملات وغيرهما وذلك مما لا خلاف فيه عندنا .
2 - ومنها إذا لم يكن عالما بأدلة القبلة ولكنه متمكن من تعلمها فهل يجوز له أن يقلد فيه خلاف ينبني على أن تعلمها فرض