قال والمختار جوازه مطلقا وأن ذلك مما وقع مع حضوره وغيبته ظنا لا قطعا .
وذكر الغزالي وابن الحاجب نحوه أيضا .
واختار الإمام جوازه مطلقا .
وأما الوقوع فنقل عن الأكثرين أنهم قالوا به في حق الغائب وأنهم توقفوا في الحاضر ومال إلى اختياره وقيل إن كان الغائب غير متولي من جهة النبي A ولم يجد أصلا من كتاب ولا سنة فلا يجوز له أن يجتهد في حق غيره لعدم ولايته عليه ويجوز في حق نفسه إن كان في شيء يخاف فواته وعليه إذا قدم على رسول الله A أن يسأله عنه وليس عليه أن يقدم ليسأل فإن كان فيما لا يخاف فواته ففي جواز اجتهاده وجهان فإن جوزنا فهل لغيره ممن ليس من أهل الاجتهاد أن يقلده فيه وجهان .
وإذا جوزنا له الاجتهاد فحضر عند النبي A لم يعمل به في المستقبل .
وما تقدم من جواز الاجتهاد من غير أصل من كتاب ولا سنة بل بمجرد ظهور معنى مناسب هو رأي بعضهم وظاهر مذهب الشافعي كما قاله الماوردي بخلافه .
واعلم أن الخلاف في أصل هذه المسألة قريب من اختلافهم في