مسألة 1 .
اختلفوا في جواز الاجتهاد لأمة النبي A في زمنه على مذاهب حكاها الآمدي .
أحدها يجوز مطلقا .
والثاني يمنع مطلقا لأن الاجتهاد يفيد الظن والأخذ عنه يفيد اليقين .
والثالث يجوز للغائبين من القضاة والولاة دون الحاضرين .
والرابع إن ورد فيه إذن خاص جاز وإلا فلا .
والخامس إنه لا يشترط الإذن بل يكفي السكوت مع العلم بوقوعه .
قال واختلف القائلون بالجواز فمنهم من قال وقع التعبد به ومنهم من توقف فيه مطلقا وقيل بالتوقف في الحاضر دون الغائب