إذا اجتمعت أنواع من الخيار كخيار المجلس والشرط والعيب والرؤية ففسخ العاقد فينظر إن صرح بالفسخ بجميعها انفسخ بالجميع وان صرح بالبعض انفسخ به وان أطلق فينفسخ بالجميع لأنه ليس بعضها أولى من بعض قال وكذلك في الإجازة إذا أجاز في الجميع أو أطلق فان أجاز بالبعض بقي الخيار بالباقي .
5 - ومنها ما ذكره الرافعي في آخر الباب الأول من أبواب الطلاق أنه إذا وطىء امرأتين واغتسل عن الجنابة وحلف أنه لم يغتسل عن الثانية لم يحنث .
6 - ومنها ما ذكره الشيخ أبو علي السنجي قبيل كتاب الزكاة من شرح التلخيص أن المرأة إذا كانت جنبا فحاضت ثم اغتسلت وكانت قد حلفت أنها لا تغتسل عن الجنابة فالعبرة عندنا بالنية فان نوت الاغتسال عنهما تكون مغتسلة عنهما وتحنث وان نوت عن الحيض وحده لم تحنث لأنها لم تغتسل عن الجنابة وإن كان غسلها مجزيا عنهما معا قال ورجح القفال الحنث هذا كلامه وقد ظهر لك مما نقلناه الآن عن الرافعي أنه صور مسألة اليمين بحال اتحاد النوع وقد يؤخذ منها التخصيص أيضا في مسألة الشيخ ابي علي حتى إذا نوى ما عدى الأولى من أفراد النوع قاصدا لم يصح وهو متجه .
مسألة 9 .
المعلول هل هو مقارن لتمام علته أم يتأخر عنها فيه