2 - ومنها إذا صادف نذران زمانا واحدا كما إذا قال إن قدم زيد فلله تعالى على أن أصوم اليوم التالي لقدومه وإن قدم عمرو فلله علي أن أصوم أول خميس فقدما معا يوم الأربعاء فلا يجزىء صيامه عنهما معا كما نقله صاحب التتمة بل عليه أن يصوم عن أول نذر ويقضي يوما للنذر الثاني ثم قال ويحتمل أن يقال لا ينعقد النذر الثاني كذا نقله الرافعي عنه ثم نقل في نظير المسألة أن الثاني لا ينعقد على وفق احتمال المتولي ثم أعاد النووي المسألة قبيل البيوع من زوائده فقال لو نذر صيام سنة معينة ثم قال إن شفى الله مريضي فلله علي صوم الأثانين من هذه السنة قال القاضي الحسين في فتاويه لا ينعقد الثاني لأن الزمان مستحق لغيره وقال العبادي ينعقد فيلزمه القضاء قيل له لو كان له عبد فقال إن شفى الله مريضي فلله علي عتقه ثم قال إن قدم زيد فعلي عتقه قال ينعقدان فإن وقعا معا أقرع بينهما .
3 - ومنها إذا شرط المتبايعان خيار الثلاث فإن الأصح أن ابتداءها من حين العقد وحينئذ فيبقى له الفسخ بعلتين والثاني يبقى من حين التفرق فلو اشترى غائبا بالوصف وصححناه فإن الخيار يثبت عند الرؤية ويمتد إلى آخر مجلس الرؤية فلو شرط مع ذلك خيار الثلاث فيكون في أولها الوجهان السابقان فإن قلنا هناك من العقد فيكون هنا من الرؤية وإن قلنا من التفرقة فيكون هنا من انقضاء خيار الرؤية كذا ذكره الدارمي في كتابه المسمى جامع الجوامع ومودع البدايع ومن خطه نقلت .
4 - ومنها ما قاله الدارمي أيضا في الكتاب المذكور أنه