على لونها ونعومتها ويشبه الشعير في برودة الطبع هذا هو المنقول عند اللغويين والمعروف أيضا عند الفقهاء وعكسه بعضهم واختلف اصحابنا فقيل إنه ملحق بالحنطة حتى يكمل به نصابها وقيل بالشعير والصحيح أنه جنس مستقل لتعارض المعنيين .
مسألة 7 .
إذا استنبط المجتهد من النص وصفا مناسبا واراد تعدية الحكم إلى محل آخر لأجل وجوده فمنع الخصم علية ذلك الوصف لم يلتفت إلى منعه بل يلزمه القول به أو معارضته يوصف آخر يصلح للعلية لأن الغالب على الأحكام تعليلها وقد وجدنا معنى مناسبا والأصل عدم غيره فتعين ما وجدناه للعلية وهذه القاعدة ذكروها في مواضع منها مفهوم الصفة ومن فروعها .
1 - ما إذا قامت بينة عند الحاكم بأن فلان بن فلان الفلاني قد أقر بكذا فاعترف شخص بأن هذا النسب صادق عليه وأنكر أن يكون هو المقر فإنه لا يرجع إليه في ذلك بل يلزمه ما أقر به أو يثبت أن له من يشاركه في هذا النسب .
واعلم أن هذه القاعدة التي ذكرها الأصوليون يشكل عليها ما قالوه إن الإجماع الموافق لحديث لا يجب أن يكون ناشئا عنه لجواز اجتماع دليلين وخالف أبو عبد الله البصري فقال يجب ذلك لما قلناه