مسألة 6 .
إذا تردد فرع بين مشابهة أصلين أحدهما يشبهه في الصورة والآخر يشبهه في المعنى وعبر عنه بعضهم بالمشابهة في الحكم فلا خلاف كما قاله الغزالي في المستصفى أن ذلك حجة لتردده بين قياسين مناسبين ولذلك سمي قياس غلبة الاشتباه واختلفوا في المعتبر منهما فقال الشافعي تعتبر المشابهة المعنوية وقال ابو بكر ابن علية تعتبر الصورية ومنه إيجاب أحمد التشهد الأول كالثاني وعدم إيجاب أبي حنيفة الثاني كالأول .
إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة .
1 - ما إذا قتل عبدا وكانت قيمته تزيد على الدية فإن القيمة تجب عند الشافعي وإن زادت إلحاقا له بسائر المملوكات وقال غيره لا يزاد على الدية نظرا إلى مشابهة الحر في الصورة .
2 - ومنها السلت بسين مهملة مضمومة ولام ساكنة وتاء مثناة من فوق وهو حب يشبه الحنطة في الصورة إذ هو