وفائدة الخلاف في هذه المسألة ما ذكره في المحصول وهو صحة الاستدلال بالنصوص الواردة في الخمر والسرقة والزنى على شارب النبيذ والنباش واللائط .
وقد ذكر الرافعي في باب حد الخمر وجهين في أنه حقيقة في ماء العنب خاصة أو في كل مسكر قال والأكثرون على الأول .
ومن فروع ذلك ايضا الخلاف في إطلاق اسم الخمر حقيقة على المسكر من غير ماء العنب وفيه وجهان حكاهما الروياني في باب حد الخمر وقال إن الأكثرين على أنه مجاز وهذا الخلاف ينبني عن القياس في اللغات فإن جوزناه كان حقيقة بلا شك وإن لم نجوزه فمجاز .
مسألة 3 .
ترتيب الحكم على الوصف المناسب يقتضي العلية على المعروف أي كون الوصف علة لذلك الحكم كقولك اقطع يد السارق واقتل هذا القاتل فإن لم يكن مناسبا فالمختار عند الآمدي وابن الحاجب أنه لا يفيدهما واختار البيضاوي عكسه واستدل عليه بأن قول القائل أهن العالم وأكرم الجاهل مستقبح على أن ذلك قد يحسن لمعنى آخر فدل على أنه لفهم التعليل