مسألة 2 .
اختلفوا أيضا في جواز القياس في اللغات كما إذا ثبتت تسمية محل باسم لمعنى مشترك وبينه وبين غيره فهل يسمى ذلك الغير بذلك الاسم لوجود المعنى المقتضي للتسمية وذلك كتسمية اللائط زانيا والنباش سارقا فقال في المحصول هنا الحق الجواز ونقله ابن جني في الخصائص عن أكثر اللغويين قال وذهب أكثر أصحابنا وأكثر الحنفية إلى المنع واختاره الآمدي وابن الحاجب وجزم به في المحصول في كتاب الأوامر والنواهي في آخر المسألة الثانية