كغسل جزء من الرأس في الوضوء للعلم بحصول غسل الوجه .
مثال ذلك إذا قال السيد لعبده كن على السطح فلا يتأتى ذلك إلا بنصب السلم والصعود فالصعود سبب والنصب شرط .
والمذهب الثاني يكون أمرا بالسبب دون الشرط .
والثالث لا يكون أمرا بواحد منهما حكاه ابن الحاجب في المختصر الكبير واختار في مختصره المعروف في الشرط أنه إذا كان شرعيا وجب وإن كان عقليا أو عاديا فلا