مسألة 15 .
الأمر بالشيء هل يكون أمرا بما لا يتم ذلك لشيء إلا به وهو المسمى بالمقدمة أم لا يكون أمرا به .
فيه مذاهب .
أصحها عند الإمام فخر الدين وأتباعه وكذا الآمدي أنه يجب مطلقا ويعبر عنه الفقهاء بقولهم مالا يتأتى الواجب إلا به فهو واجب .
وسواء كان سببا وهو الذي يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم .
أو شرطا وهو الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم .
وسواء كان ذلك السبب شرعيا كالصيغة بالنسبة إلى العتق الواجب أو عقليا كالنظر المحصل للعلم الواجب أو عاديا كحز الرقبة في القتل إذا كان واجبا .
وهكذا الشرط أيضا .
فالشرعي كالوضوء والعقلي كترك أضداد المأمور به والعادي