وذكر ابن الحاجب هذه المسألة في أثناء اتفاق أهل العصر الثاني على أحد قولي العصر الأول وحكي عن الأكثرين أنه لا يكون إجماعا وذكر عن الآمدي نحوه أيضا .
إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة .
1 - ما قاله المتولي في التتمة ما إذا مات وخلف ولدين فأقر أحدهما بثالث ثم مات المنكر فهل يثبت نسبه فيه وجهان أصحهما نعم .
مسألة 4 .
إذا أجمعوا في شيء على حكم ثم حدث في ذلك الشيء المجمع عليه صفة فهل يستدل بالإجماع الموجود فيه قبل الصفة عليه بعد الصفة ايضا وإن لم يظهر فيه دليل من قياس أو غيره بل بمجرد الاستصحاب حتى يمتنع إثبات الخلاف أو يجوز الاجتهاد فيه بعد حدوث تلك الصفة فإن اقتضى القياس أو غيره إلحاقه بما قبل الصفة ألحق به وإلا فلا .
اختلفوا فيه كما قاله الماوردي والروياني في كتاب القضاء فذهب داود إلى الأول فقال إن اختلاف الصفات لا تبيح اختلاف الحكم إلا بدليل قاطع .
وذهب الشافعي وجمهور العلماء إلى الثاني .
ومثال ذلك انعقاد الإجماع على بطلان التيمم برؤية الماء قبل الصلاة فإذا رآه فيها فهل يكون ذلك بالإجماع دليلا على البطلان في تلك الحالة أم لا بد من دليل آخر ولهذا اختلفوا في البطلان وصححوا الصحة