عدم النقض وأقره ونقل عنه في كتاب أمهات الأولاد أن الأصحاب قالوا بالنقض .
وأعلم أن الماوردي والروياني في كتاب القضاء قد نقلا وجهين فيمن كان أهلا للاجتهاد متقدما في العلم إذا قال لا أعلم بين العلماء خلافا في هذه المسألة هل يثبت الرجوع بذلك أم لا .
واعلم أن الخلاف في اصل المسألة هو مثل الخلاف في جواز تقليد الميت والصحيح عند الأصوليين الجواز وصححه الرافعي أيضا في كتاب القضاء .
مسألة 3 .
إذا اختلف اهل العصر على قولين فيجوز بعد ذلك حصول الاتفاق منهم على أحد القولين ويكون حجة خلافا للصيرفي .
ودليلنا إجماعهم على خلافة الصديق بعد اختلافهم فيها .
وفي هذا الإجماع وجهان حكاهما الماوردي والروياني في كتاب القضاء أحدهما أنه أقوى من إجماع لم يتقدمه خلاف لأنه يدل على ظهور الحق بعد التباسه والثاني أنهما سواء لأن الحق مقترن بكل منهما .
إذا تقرر هذا فإن اختلفوا ثم ماتت إحدى الطائفتين أو ارتدت والعياذ بالله تعالى فإنه يصير قول الباقين إجماعا وحجة لكونه قول كل الأمة كذا جزم به الإمام فخر الدين وأتباعه