وأقيسهما أن المعتبر من الثلث ما بين القيمتين لأن أقلهما لازم لا محالة .
قال ولو اعتق من عليه كفارة مخيرة في مرض الموت قال المتولي لا تعتبر قيمة العبد من الثلث لأنه مؤد فرضا وهذا كأنه تفريع على الوجه القائل بأنه إذا أوصى به اعتق من رأس المال انتهى كلام الرافعي وذكر في كتاب الأيمان كلاما آخر متعلقا بالمسألة ومخالفا للذي هنا .
2 - ومنها إذا أتى بالخصال معا فإنه يثاب على كل واحد منها لكن ثواب الواجب أكثر من ثواب التطوع ولا يحصل إلا على واحد فقط وهو أعلاها إن تفاوتت لأنه لو اقتصر عليه لحصل له ذلك فاضافة غيره إليه لا تنقصه وإن تساوت فعلى أحدها وإن ترك الجميع عوقب على أقلها لأنه لو اقتصر عليه لأجزأه ذكره ابن التلمساني في شرح المعالم وهو حسن .
مسألة 14 .
يجوز عندنا تحريم واحد لا بعينه خلافا للمعتزلة .
والكلام فيه كالكلام في الواجب المخير قاله الآمدي وابن الحاجب .
مثاله أن يقول حرمت عليك أحد هذين الشيئين لا بعينه ولا أحرم عليك واحدا معينا ولا الجميع ولا أبيحه