على أفراد كالإنسان وليس موضوعا لمعان متعددة وإذا كان واحدا استحال فيه التخيير وإنما التخيير في الخصوصيات وهو خصوص الاعتاق مثلا او الكسوة أو الإطعام .
فالذي هو متعلق الوجوب لا تخيير فيه والذي هو متعلق التخيير لا وجوب فيه وهذا كلام محقق نافع .
إذا علمت ذلك فمن فروع القول الصحيح وهو كون الواجب أحدها .
1 - ما إذا أوصى في الكفارة المخيرة بخصلة معينة وكانت قيمتها تزيد على قيمة الخصلتين الباقيتين فهل يعتبر من رأس المال .
فيه وجهان .
أحدهما نعم لأنه تأدية واجب وهذا هو قياس كون الواجب أحدها .
وأصحهما اعتباره من الثلث لأنه غير متحتم وتحصل البراءة بدونه كذا ذكره الرافعي في كتاب الوصية قال وعلى هذا وجهان .
أحدهما تعتبر جميع قيمة المخرج من الثلث فإن لم يف به عدل إلى غيره