أحدها أن تقييد أحدهما يدل بلفظه على تقييد الآخر لأن القرآن كالكلمة الواحدة ولهذا أن الشهادة لما قيدت بالعدالة مرة واحدة وأطلقت في سائر الصور حملنا المطلق على المقيد .
الثاني وهو قول الحنفية أنه لا يجوز تقييده بطريق ما لا باللفظ ولا بالقياس .
والثالث وهو الأظهر من مذهب الشافعي كما قاله الآمدي وصححه هو والإمام فخر الدين وأتباعهما أنه إن حصل قياس صحيح يقتضي تقييده قيد كالرقبة في آية الظهار والقتل وإن لم يحصل ذلك فلا .
وقال الروياني في كتاب القضاء من البحر ظاهر مذهب الشافعي أنه يجب حمله عليه قال وحيث حمل عليه فهل ذلك من طريق اللغة أو من طريق الشرع لكونه مبنيا على استنباط المعاني فيه وجهان لأصحابنا