والجمع بينهما في النفي إذ لا تعذر فيه هذا لفظه ومعناه أنه يلزم من نفي المطلق نفي المقيد فيمكن العمل بهما ولا يلزم من ثبوت المطلق ثبوت المقيد وتابعه ابن الحاجب عليه وأوضحه .
وحاصل ما قالاه أنه لا يعتق في مثالنا مكاتبا مؤمنا أيضا إذ لو أعتقه لم يعمل بهما وصح به أبو الحسين البصري في المعتمد وعلله بأن قوله لا يعتق مكاتبا عام والمكاتب الذمي فرد من أفراده وذكره لا يقتضي التخصيص .
ونقل الأصفهاني شارح المحصول عن أبي الخطاب الحنبلي بناء المسألة على أن مفهوم الصفة هل هو حجة أم لا .
وفي المسألة أشياء أخرى ذكرتها في شرح المنهاج .
وإن لم يتحد سببهما كإطلاق الرقبة في آية الظهار وتقييدها بالايمان في آية القتل ففيه ثلاثة مذاهب حكاها في المحصول