الحاوي والروياني في البحر كلاهما في كتاب القضاء في المسألة ثلاثة أوجه لأصحابنا من غير ترجيح أحدها يدخلون مطلقا لما سبق والثاني لا مطلقا لأنهم أتباع والثالث إن تضمن الخطاب تعبدا دخلوا وإن تضمن ملكا أو عقدا أو ولاية فلا .
إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة .
1 - وجوب الإحرام بالحج أو العمرة إذا إذن له السيد في دخول الحرم فإنه قد روي عن ابن عباس موقوفا ومرفوعا لا يدخل مكة أحد إلا محرما والصحيح عدم الوجوب .
2 - وومنها وجوب الجمعة عليه إذا أذن له سيده في حضورها لأن المانع من جهة السيد قد انتفى والصحيح أيضا المنع .
مسألة 22 .
لفظ الذكور وهو الذي يمتاز عن الإناث بعلامة كالمسلمين وفعلوا ونحو ذلك لا يدخل فيه الإناث تبعا خلافا للحنابلة كذا ذكره الآمدي وابن الحاجب وصححه أيضا من اصحابنا الماوردي