مال ولده المحجور عليه من نفسه لكونه لا يتهم بالنسبة إليه وفيما قاله نظر وقد ذكروا فرعا آخر مقتضاه الجواز سبق ذكره في الفصل التاسع من الباب الأول .
8 - ومنها إذا قال لزوجته طلقي من نسائي من شئت فليس لها أن تطلق نفسها سواء كان له ثلاث غيرها أم أقل كذا ذكره القاضي الحسين في تعليقه في أثناء باب تعليق الطلاق بالوقت وفيما إذا لم يكن له ثلاث غيرها نظر .
مسألة 21 .
العموم الوارد من الشرع كالمسلمين والمؤمنين ونحوهما هل يتناول الرقيق فيه مذهبان الأكثرون كما قاله ابن الحاجب نعم لأنهم منهم والثاني إن كان الخطاب بحق الله تعالى شملهم وإن كان بحق الآدميين فلا لأنه قد ثبت صرف منافعه إلى سيده فلو خوطب بصرفها إلى غيره لتناقض وحكى الماوردي في