مسألة 9 .
النكرة في سياق الإثبات إن كانت للامتنان عمت كما ذكره جماعة منهم القاضي أبو الطيب في أوائل تعليقته كقوله تعالى فيهما فاكهة ونخل ورمان ووجهه أن الامتنان مع العموم أكثر إذ لو صدق بالنوع الواحد من الفاكهة لم يكن في الامتنان بالجنتين كبير معنى .
إذا علمت ذلك فمن فروعه .
1 - الاستدلال على طهورية كل ماء سواء نزل من السماء أو نبع من الأرض بقوله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به .
مسألة 10 .
فإن لم تكن المثبتة للامتنان فإنها لا تعم وذكر في المحصول كلاما يوهم خلاف هذا فقال إنها إن وقعت في الخبر نحو جاء رجل فإنها لا تعم وإن وقعت في الأمر نحو اعتق رقبة عمت عند الأكثرين بدليل الخروج عن العهدة بإعتاق