الحال الثالث أن يطلق اللفظ فلا ينوي تعميما ولا تخصيصا فهل يحمل على التعميم أم على التخصيص بواحدة وجهان أصحهما الأول وبه قطع البغوي وغيره وفي كلام الرافعي إشكال مذكور في المهمات فراجعه .
مسألة 8 .
النكرة في سياق الشرط تعم صرح به إمام الحرمين في البرهان وتابعه عليه الأنباري في شرحه له واقتضاء كلام الآمدي وابن الحاجب في مسألة لا أكلت ونوى تخصيصه .
إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة .
1 - ما إذا قال إن ولدت ولدا فأنت طالق فولدت ولدين متعاقبين فإنها تطلق بالأول ثم إذا كانا في بطن واحد بأن كان بينهما دون ستة أشهر فتنقضي عدتها بالثاني ولا يتكرر الطلاق كذا جزم به الرافعي .
2 - ومنها إذا قال إن كان ما في بطنك ذكرا فأنت طالق طلقة وإن كان انثى فأنت طالق طلقتين فولدت ذكرين أو أنثيين فقيل لا تطلق لأن مقتضى التنكير التوحيد والأصح وقوع الطلاق حملا لذلك على الجنس كذا علله الرافعي والتعليل بما ذكرناه وهو عمومها أصح وأوفى بالقاعدة