عليه ما إذا قال لزوجته أنت طالق إلى شهر فلا تطلق إلا بعد شهر قال لاحتمال أن يريد ابتداء الغاية وبه جزم ايضا في التنبيه ونقله الرافعي عن المتولي وغيره ثم نقل عن البوشنجي أنه يحتمل وقوعه في الحال عند الإطلاق وضعفه النووي من زوائده وليس كما قال من ضعفه بل هو مقتضى اللفظ فإن مدلوله وقوع الطلاق الآن وارتفاعه بعد شهر فنأخذ بالوقوع لا بالرفع .
مسألة 11 .
في للظرفية الحقيقية كقولك زيد في الدار أو المجازية كقوله تعالى ولأصلبنكم في جذوع النخل فإنه لما كان المصلوب متمكنا على الجذع كتمكن المظروف من الظرف فعبر عنه به مجازا وتستعمل الباء أيضا بمعناها كقوله تعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أي وفي الليل .
إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة .
1 - ما إذا قال لزوجته وهما في مصر مثلا أنت طالق في مكة ففي الرافعي قبيل الرجعة عن البويطي أنها تطلق في الحال وتبعه