عليه أنه لو لم يبعه حتى دخل يوم الخميس فإنه لا يبيعه وعلله بأن الأجل قد فات وبيعه بالحال خلاف المأذون فيه ثم حكى وجها أن له أن يبيعه بالحال ومقتضاه أنه لا فرق على هذا الوجه بين أن يبيعه قبل الخميس أو بعده .
4 - ومنها لو حلف ليقضين حقه إلى رأس الشهر لم يدخل رأس الشهر في اليمين بل يجب تقديم القضاء عليه وقيل يتعين قضاؤه عند رأس الشهر وضعفه الغزالي في البسيط وحكى وجهين فيما إذا قال أردت وإلى معنى عند هل يقبل منه ذلك ورجح القبول قال لأن إلى قد ترد بمعنى الضم كما في قوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم .
مسألة 10 .
هذه اللفظة وهي إلى قد تكون لابتداء الغاية كما قاله الشيخ في المهذب ومثل له بقولهم فلان خارج إلى شهر وبنى