2 - ومنها إذا قال لي عليك ألف فقال المدعى عليه إلا عشرة أو غير عشرة ونحو ذلك فقال في التتمة المذهب أنه لا يكون مقرا بالباقي ومدرك الخلاف ما قلناه وعلل في التتمة عدم الإقرار بأنه لم يصدر منه إلا نفي بعض ما قاله خصمه ونفي الشيء لا يدل على ثبوت غيره ولم يعلل الوجه الآخر .
مسألة 4 .
إذا أمكن إعمال اللفظ فهو أولى من إلغائه .
إذا علمت ذلك فمن فروعه .
1 - ما إذا قال لزوجته إن دخلت الدار أنت طالق أعني بحذف الفاء من أول الجزاء وهو أنت فإن الطلاق لا يقع قبل الدخول وقال محمد بن الحسن يقع لعدم صلاحية الجزاء بسبب عدم صلاحية الفاء فحمل على الاستئناف ودليلنا ما تقدم