ولم يحمله على الوعد وسيأتي أيضا مثله في اسم الفاعل .
2 - ومنها إذا أذن المرتهن للراهن في عتق المرهون ورد الرهن الاذن وقال لا أعتقه ثم أعتقه قال في البحر قال والدي C يحتمل وجهين انتهى .
وقريب من هذا وجهان ذكرهما ابن الرفعة في باب الوكالة من الكفاية في أن إباحة الطعام هل ترد بالرد أم لا .
ومنها إذا قال الوصي لا أقبل هذه الوصية فإنه يكون ردا لها كما جزم به الرافعي في نظيره من الوكالة .
مسألة 3 .
الكلام هل يشترط فيه أن يكون من ناطق واحد .
فيه مذهبان .
الصحيح كما قال شيخنا في الارتشاف إنه لا يشترط .
إذا علمت ذلك فمن فوائده .
1 - ما إذا كان له وكيلان أو وصيان مستقلان فنطق أحدهما بلفظ وكمله الآخر أو كان له وكيل واحد فنطق بذلك وكمله الموكل كما لو وكله بطلاق زوجته فقال الوكيل أنت وقال الموكل طالق