مسألة 7 .
يصح انعقاد الإجماع عن القياس .
وقال ابن جرير وداود لا يجوز .
فأما داود فقد بنى ذلك على أصله وأن القياس ليس بدليل والكلام معه يجيء إن شاء الله تعالى .
وأما ابن جرير فالدليل على فساد قوله هو أن القياس علم على الأحكام فجاز أن ينعقد الإجماع من جهته كالكتاب والسنة .
فإن قيل الكتاب والسنة طريقهما السمع فجاز اتفاق الجميع عليه والقياس طريقه الرأي ورأي الجماعة لا يتفق على معنى واحد فلم ينعقد الإجماع من جهته .
قيل القياس وإن كان طريقه الرأي إلا أن على معانيه أمارات تدل عليه وما كان عليه أمارات يجوز اتفاق الكل عليه وإن كان طريقه الرأي .
ألا ترى أن طلب القبلة طريقه الرأي والاجتهاد ثم يجوز اتفاق الجميع عليها لما كانت عليها أمارات تدل عليها كذلك هاهنا