مسألة 6 .
لا يعتبر في صحة الإجماع اتفاق العامة .
وقال بعض المتكلمين اتفاق العامة مع العلماء شرط في صحة الإجماع وهو قول أبي بكر الأشعري .
وقال بعضهم يعتبر اتفاق الأصوليين .
لنا هو أنه ليس من أهل الاجتهاد فلا يعتبر رضاه في صحة الإجماع كالصبي والمجنون .
ولأنه لا يجوز تقليده في الحوادث فلا يعتد بخلافه دليله الصبي والمجنون .
ومن قال إنه يعتبر اتفاق الأصوليين فالدليل عليه هو أن الأصوليين ليس هم من أهل الاجتهاد لأنهم لا يعرفون أحكام الفقه ومعانيها فهم كالعامة .
واحتجوا بقوله عليه السلام لا تجتمع أمتي على خطأ عن جميع الأمة والعامة من الأئمة .
والجواب هو أنه عام فنخصه بما خصصنا به الصبي والمجنون