قلنا هذا يبطل بالآيتين فإنهما مستعملتان وإن كان تأويل أحدهما كتأويل الأخرى ويدل عليه أن ما زاد من العموم على الخصوص لا يعارضه مثله ولا ما هو أقوى منه فوجب أن لا يتوقف فيه كما لو روي في أحد الخبرين ما في الآخر وزيادة حكم .
واحتجوا بقوله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وهذا التعارض اختلاف فدل على أنه ليس من عند الله .
قلنا لا نسلم أن بينهما اختلافا بل هما متفقان عند البناء والترتيب .
وعلى أنه لو كان هذا الاختلاف يوجب أن لا يكون ذلك من عند الله لوجب أن يقال مثل ذلك في الآيات إذا تعارضت ولما أجمعنا على أن ذلك لا يعد اختلافا في الآيات لإمكان البناء كذلك في الإخبار .
قالوا ولأنه إذا تعارض لفظان وأمكن فيه وجهان من الاستعمال كنهيه عن الصلاة في أوقات النهي وأمره في القضاء لمن نام عن صلاة أو نسيها لم يكن أحد الوجهين في الاستعمال بأولى من الآخر فوجب إسقاط الجميع .
قلنا نحن إنما نستعملهما إذا أمكن وجها واحدا في الاستعمال فأما إذا أمكن وجهان لم يقدم أحد الوجهين على الآخر إلا بضرب من الترجيح .
قالوا لأن البناء والجمع إنما يكون بنفس اللفظ واللفظ لا يدل عليه أو بدليل آخر وليس معكم في الجمع دليل فوجب التوقف فيه .
قلنا هذا يبطل ببناء أحد الآيتين على الآخر فإنه يجوز وإن لم يدل عليه اللفظ ولا دليل آخر يقتضي الجمع بينهما