لذكره في وقت من الأوقات وعلى أنه يحتمل ما ذكروه ويحتمل أن يكون قد ذهب إلى رأي باطل واستدلال فاسد فلا يجوز ترك الظاهر .
قالوا ولأنه لا يخلو إما أن يكون خصه بخبر أو قياس وبأيهما كان وجب المصير إليه .
قلنا إنما يجب ذلك إذا عرفنا المخصص فأما إذا لم نعلمه لم يجز لأنه يجوز أن يكون قد خصه بقياس فاسد وطريق باطل فلا يجوز ترك الخبر .
قالوا إذا قبلتم قوله أمرنا رسول الله A أو نهانا وغير ذلك من الألفاظ وجب أن تقبلوا قوله فيما يوجب التخصيص .
قلنا هذه الألفاظ رواية عن النبي A ونقل عنه فوزانه من مسألتنا أن ينقل إلينا عن النبي A ما يوجب تخصيصه فافترقنا