مسألة 13 .
تخصيص العموم بقول الراوي ومذهبه لا يجوز ولا يجوز أيضا ترك شيء من الظواهر بقوله .
وقال بعض أصحاب أبي حنيفة يجوز .
لنا هو أن الراوي محجوج بالخبر فلا يجوز التخصيص بقوله كغيره .
ولأن تخصيصه الخبر يجوز أن يكون بخبر آخر ويحتمل أن يكون بضرب من الرأي اعتقد صحته وهو فاسد فلا يجوز ترك الظاهر بالشك .
ولأن هذا يؤدي إلى أن يصير قول الراوي حجة ويخرج قول النبي A أن يكون حجة وذلك محال .
واحتجوا بأن الظاهر أن الراوي لا يترك ما رواه إلا وقد عرف من جهة الرسول عليه السلام ما يوجب التخصيص .
قلنا الظاهر أنه لم يخصصه من جهة النقل والرواية لأنه لو كان معه نقل