على أن معتضدهم فيما يدعونه من ذلك الرجوع إلى معاقلات العقلاء وليس ببدع أن يقول القائل ربما يعلم الله تعالى صلاح عباده في أن يبهم عليهم الخطاب حتى يعتقدوه مبهما ثم إذا استمروا بين لهم التفصيل عند الحاجة ولو بين لهم أولا لفسدوا فيبطل ما ذكروه من كل وجه فهذا مسلك .
والمسلك الثاني يتعلق بمناقضتهم مذهبهم هاهنا بأصلهم في النسخ فإن النسخ عندهم بيان مدة التكليف ولم يكن هذا البيان مقترنا بمورد الخطاب الأول وليس لهم عن هذا جواب .
والمسلك الثالث يتعلق بمطالبتهم بما رأينا الشرع عليه فنقول قد ورد الأمر بالحج ولم يقترب به تفاصيله جملة واحدة وكذلك القول في الصلاة وغيرها من قواعد الشريعة فلم يبق لمذهبهم متعلق .
فإن قالوا مخاطبة المكلف بما لا يفهم لا فائدة فيه قلنا هذا عين المذهب وفيما ذكرناه ما يبطله .
فإن قالوا مخاطبة العربي بلفظ محتمل في اللغة كمخاطبة الأعجمي بالعربية قلنا ونحن لا نمنع من ذلك إذا فهم العجمي على الجملة أنه مأمور والعجم مأمورون بأوامر الله تعالى وأوامر رسوله A ثم يفسر لهم في وقت الحاجة