فإنه لا يخرج بذلك عن كونه دليلا لما كان التوصل به ممكنا .
والقيد الثاني احتراز عما إذا كان الناظر في الدليل بنظر فاسد .
والثالث احتراز عن الحد الموصل إلى العلم التصوري .
وهو عام للقاطع والظني .
وأما حده على العرف الأصولي فهو ما يمكن التوصل به إلى العلم بمطلوب خبري وهو منقسم إلى عقلي محض وسمعي محض ومركب من الأمرين .
فالأول كقولنا في الدلالة على حدوث العالم العالم مؤلف وكل مؤلف حادث فيلزم عنه العالم حادث .
والثاني كالنصوص من الكتاب والسنة والإجماع والقياس كما يأتي تحقيقه .
والثالث كقولنا في الدلالة على تحريم النبيذ النبيذ مسكر وكل مسكر حرام لقوله عليه السلام كل مسكر حرام فيلزم عنه النبيذ حرام .
وأما النظر فإنه قد يطلق في اللغة بمعنى الانتظار وبمعنى الرؤية بالعين والرأفة والرحمة والمقابلة والتفكر والاعتبار .
وهذا الاعتبار الأخير هو بالمسمى بالنظر في عرف المتكلمين .
وقد قال القاضي أبو بكر في حده هو الفكر الذي يطلب به من قام به علما أو ظنا .
وقد احترز بقوله يطلب به عن الحياة وسائر الصفات المشروطة بالحياة فإنها لا يطلب بها ذلك وإن كان من قامت به يطلبه .
وقصد بقوله علما أو ظنا التعميم للعلم والظن ليكون الحد جامعا وهو حسن غير أنه يمكن أن يعبر عنه بعبارة أخرى لا يتجه عليها من الإشكالات ما قد يتجه على عبارة