فلأنها واجبة الاطراد نظرا إلى تحقق معنى الاسم فإن مسمى العالم من قام به العلم وهو متحقق في حق كل من قام به العلم فكان إطلاق اسم العالم عليه ثابتا بالوضع لا بالقياس إذ ليس قياس أحد المسميين المتماثلين في المسمى على الآخر أولى من العكس وإنما الخلاف في الأسماء الموضوعة على مسمياتها مستلزمة لمعان في محالها وجودا وعدما وذلك كإطلاق اسم الخمر على النبيذ بواسطة مشاركته للمعتصر من العنب في الشدة المطربة المخمرة على العقل وكإطلاق اسم السارق على النباش بواسطة مشاركته للسارقين من الأحياء في أخذ المال على سبيل الخفية وكإطلاق اسم الزاني على اللائط بواسطة مشاركته للزاني في إيلاج الفرج المحرم والمختار أنه لا قياس وذلك لأنه إما أن ينقل عن العرب أنهم وضعوا اسم الخمر لكل مسكر أو للمعتصر من العنب خاصة أو لم ينقل شيء من ذلك فإن كان الأول فاسم الخمر ثابت للنبيذ بالتوقيف لا بالقياس .
وإن كان الثاني فالتعدية تكون على خلاف المنقول عنهم ولا يكون ذلك من لغتهم .
وإن كان الثالث فيحتمل أن يكون الوصف الجامع الذي به التعدية دليلا على التعدية ويحتمل أن لا يكون دليلا بدليل ما صرح بذلك وإذا احتمل احتمل فليس أحد الأمرين أولى من الآخر .
فالتعدية تكون ممتنعة .
فإن قيل الوصف الجامع وإن احتمل أن لا يكون دليلا غير أن احتمال كونه دليلا أظهر وبيانه من ثلاثة أوجه الأول إن الاسم دار مع الوصف في الأصل وجودا وعدما .
والدوران دليل كون وجود الوصف أمارة على الاسم فيلزم من وجوده في الفرع وجود الاسم .
الثاني إن العرب إنما سمت باسم الفرس والإنسان الذي كان في