عدا صورة التخصيص ويمتنع الحمل على الكل لما فيه من تكثير جهات التجوز وليس حمله على أحد المجازين أولى من الآخر لعدم دلالة اللفظ عليه فكان مجملا .
الثاني أن المجاز ليس بظاهر وما لا يكون ظاهرا لا يكون حجة .
الثالث أن العام بعد التخصيص ينزل منزلة قوله اقتلوا المشركين إلا بعضهم والمشبه به ليس بحجة فكذلك المشبه سلمنا أنه حجة لكن في أقل الجمع أو فيما عدا صورة التخصيص الأول مسلم والثاني ممنوع .
وذلك لأن الحمل على أقل الجمع متيقن بخلاف الحمل على ما زاد عليه فإنه مشكوك فيه فكان حجة في المتيقن .
والجواب عن السؤال الأول من جهة الإجمال والتفصيل أما الإجمال فهو أن اللفظ العام حجة في كل واحد من أقسامه قبل التخصيص إجماعا وهو إما أن يكون دالا عليه حقيقة أو مجازا ضرورة وكل ما ذكروه من الإشكالات تكون لازمة ومع ذلك فهو حجة والعذر يكون متحدا .
وأما التفصيل فنقول ما المانع أن يكون مشتركا قولهم الاشتراك على خلاف الأصل قلنا إنما يكون خلاف الأصل أن لو لم يكن من قبيل الأسماء العامة وليس كذلك على ما يأتي عن قرب إن شاء الله تعالى .
وإن سلمنا أنه ليس مشتركا فما المانع من التجوز قولهم إنه مجمل لتردده بين جهات التجوز .
قلنا يجب اعتقاد ظهوره في بعضها نفيا للإجمال عن الكلام إذ هو خلاف الأصل ثم متى يكون كذلك إذا كان حمله على ما عدا صورة التخصيص مشهورا أو إذا لم يكن الأول ممنوع والثاني مسلم .
وبيان اشتهاره ما نقل عن الصحابة من علمهم بالعمومات المخصصة فيما وراء صورة التخصيص نقلا شائعا ذائعا سلمنا أنه غير مشهور فيه ولكن يجب