لجرحه أو توقف فيه فالراوي ساكت عن التعديل والجرح والسكوت عن الجرح لا يكون تعديلا وإلا كان السكوت عن التعديل جرحا .
ولهذا فإن شاهد الفرع لو أرسل شهادة الاصل فإنه لا يكون تعديلا لشاهد الأصل لما ذكرناه .
قولكم لو لم يكن ظانا لعدالة المروي عنه أو عالما بها لما جاز له أن يجزم بالرواية عن النبي A قلنا قد بينا إمكان الرواية عن الكاذب والجزم بالرواية عن النبي A مع تجويز كذب الراوي وذلك قادح في الرواية عن النبي A .
وإذا تعذر الجزم فليس حمل قوله ( قال ) على معنى ( أظن أنه قال ) أولى من حمله على ( أني سمعت أنه قال ) ولو حمل على ( أني سمعت أنه قال ) لم يكن ذلك تعديلا وعلى هذا فلا يكون بروايته مدلسا ولا ملبسا .
سلمنا أن الإرسال تعديل للمروي عنه ولكن لا نسلم أن مطلق التعديل مع قطع النظر عن ذكر أسباب العدالة كاف في التعديل كما سبق .
سلمنا أن مطلق التعديل كاف لكن إذا عين المروي عنه ولم يعرف بفسق .
وأما إذا لم يعينه فلعله اعتقده عدلا في نظره ولو عينه لعرفنا فيه فسقا لم يطلع المعدل عليه .
ولهذا لم يقبل تعديل شاهد الفرع لشاهد الأصل مع عدم تعيينه .
سلمنا دلالة ما ذكرتموه على التعديل لكنه معارض بما يدل على عدم التعديل وبيانه من ستة أوجه .
الأول أن الجهالة بعين الراوي آكد من الجهل بصفته وذلك لأن من جهلت ذاته فقد جهلت صفته ولا كذلك بالعكس .
ولو كان معلوم العين مجهول الصفة لم يكن خبره مقبولا فإذا كان مجهول العين والصفة أولى أن لا يكون خبره مقبولا .
الثاني أن من شرط قبول الرواية المعرفة بعدالة الراوي والمرسل لا يعرف عدالة الراوي له فلا يكون خبره مقبولا لفوات الشرط