وأيضا ما روي عن الحسن أنه روى حديثا فلما روجع فيه قال أخبرني به سبعون بدريا ويدل على ذلك ما اشتهر من إرسال ابن المسيب والشعبي وغيرهما .
ولم يزل ذلك مشهورا فيما بين الصحابة والتابعين من غير نكير .
فكان إجماعا .
وأما المعقول فهو أن العدل الثقة إذا قال قال رسول الله A كذا مظهرا للجزم بذلك فالظاهر من حاله أنه لا يستجيز ذلك إلا وهو عالم أو ظان أن النبي A قال ذلك .
فإنه لو كان ظانا أن النبي A لم يقله أو كان شاكا فيه لما استجاز في دينه النقل الجازم عنه لما فيه من الكذب والتدليس على المستمعين .
وذلك يستلزم تعديل من روى عنه .
وإلا لما كان عالما ولا ظانا بصدقه في خبره .
فإن قيل لا نسلم الإجماع ودليله من جهة الإجمال والتفصيل أما الإجمال فهو أن المسألة اجتهادية والإجماع قاطع فلا يساعد في مسائل الاجتهاد .
وأما من جهة التفصيل فهو أن غاية ما ذكر مصير بعض الصحابة أو التابعين إلى الإرسال وليس في ذلك ما يدل على إجماع الكل .
قولكم لم ينكر ذلك منكر لا نسلم ذلك .
ولهذا باحثوا ابن عباس وابن عمر وأبا هريرة في ذلك حتى أسند كل واحد ما أخبر به .
وقال ابن سيرين لا نأخذ بمراسيل الحسن وأبي العالية .
وإن سلمنا عدم النكير فغايته أنهم سكتوا .
والسكوت لا يدل على الموافقة لما سبق تقريره في مسائل الإجماع .
سلمنا الموافقة غير أن الإرسال المحتج بوقوعه إنما وقع من الصحابة والتابعين .
ونحن نقول بذلك لأن الصحابي والتابعي إنما يروي عن الصحابي والصحابة عدول على ما سبق تحقيقه .
وأما ما ذكرتموه من المعقول فلا نسلم أن قول الراوي قال رسول الله تعديل للمروي عنه وذلك لأنه قد يروي الشخص عمن لو سئل عنه