فإن قيل لا يدل ذلك على كونه مجازا في الغير لجواز أن يكون مشتركا وتعذر حمل اللفظ المشترك على بعض محامله لا يوجب جعله مجازا في الباقي .
قلنا هذا مبني على القول بالاشتراك وهو خلاف الأصل والمجاز وإن كان على خلاف الأصل إلا أن المحذور فيه أدنى من محذور الاشتراك على ما يأتي فكان أولى .
وعلى هذا نقول مهما ثبت كون اللفظ حقيقة في بعض المعاني لزم أن يكون مجازا فيما عداه إذا لم يكن بينهما معنى مشترك يصلح أن يكون مدلولا للفظ بطريق التواطؤ .
ومنها أن يكون قد ألف من أهل اللغة أنهم إذا استعملوا لفظا بإزاء معنى أطلقوه إطلاقا وإذا استعملوه بإزاء غيره قرنوا به قرينة فيدل ذلك على كونه حقيقة فيما أطلقوه مجازا في الغير وذلك لأن وضع الكلام للمعنى إنما كان ليكتفى به في الدلالة .
والأصل أن يكون ذاك في الحقيقة دون المجاز لكونها أغلب في الاستعمال .
ومنها أنه إذا كان اللفظ حقيقة في معنى ولذلك المعنى متعلق فإطلاقه بإزاء ما ليس له ذلك المتعلق يدل على كونه مجازا فيه كإطلاق اسم القدرة على الصفة المؤثرة في الإيجاد .
فإن لها مقدورا وإطلاقها على المخلوقات في قولهم انظر إلى قدرة الله لا مقدور لها .
فإن قيل التعلق ليس من توابع كون اللفظ حقيقيا بل من توابع المسمى ولا يلزم من اختلاف المسمى إذا كان الاسم في أحدهما حقيقة أن يكون مجازا في الآخر لجواز الاشتراك فجوابه ما سبق