وبهذا يكون الاعتراض على حديث ابن مسعود أيضا .
وأما حديث الجارية الخثعمية فالورود عليه من جملة الأسئلة الواردة على حديث معاذ أنه خبر واحد فيما تعم به البلوى وأنه ظني فلا يتمسك به في مسائل الأصول وهما عامان في جميع ما ذكر من الأخبار ويخصه أن النبي A إنما ذكر دين الآدمي بطريق التقريب إلى فهم الجارية في حصول نفع القضاء .
أما أن يكون ذلك بطريق القياس فلا .
وأما حديث أم سلمة فيدل على أن فعل النبي A حجة متبعة أما أن يكون ذلك بطريق القياس على فعل النبي A فلا .
وأما حديث سعد بن معاذ فليس فيه أيضا ما يدل على صحة القياس فإن أمره له بأن يحكم في بني قريظة برأيه لا يخص القياس لما تقدم من أن اجتهاد الرأي أعم من القياس فلعله أمره أن يحكم باجتهاد رأيه في الاستدلال بخفي النصوص من الكتاب والسنة ولذلك قال عليه السلام لقد وافق حكمه حكم الله ورسوله .
وأما خبر تحريم الشحوم على اليهود فليس فيه ما يدل على تحريم البيع بالقياس على تحريم الأكل فإن تحريم الشيء أعم من تحريم أكله فإن تحريم الشيء تحريم للتصرف فيه مطلقا .
وبتقدير أن يكون تحريم الأكل مصرحا به فالمراد به تحريم التصرف مطلقا بدليل قوله تعالى { ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل } ( البقرة 188 ) وقوله { ولا تأكلوا مال اليتيم } .
وقوله { ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم } ( النساء 2 ) والمراد به المنع من التصرف في ذلك بغير حق .
وأما الأخبار الدالة على تعليل الأحكام فليس يلزم من تعليل الحكم المنصوص عليه بعلة إلحاق غير المنصوص به لاشتراكهما في تلك العلة إذ هو محل النزاع .
وليس في الأخبار ما يدل على الإلحاق بل التعليل إنما كان