الرضاعة يدل على أن مدة الفصال حولان فيتعين أن يكون الباقي وهو ستة أشهر مدة الحمل فعلم من مجموع النصين أن أقل مدة الحمل ستة أشهر .
الثاني الإجماع كدلالة ما روى من قوله A الخال وارث من لا وارث له على أن الخال يرث في بعض الأحوال وانعقد الإجماع على أن الخالة بمثابته في الإرث والحرمان فيدل هذا النص بواسطة انضمام الإجماع إليه على أن الخالة أيضا ترث في حالة يرث الخال .
الثالث القياس كإثبات الربا في الأرز بواسطة ثبوته بالنص في البر .
الرابع شهادة حال المتكلم كما إذا جاء في الشرع لفظ تردد بين الشرع وغيره فإنا نحمله على الشرعي لأن النبي A بعث لبيان الشرعيات مثل ما روي من قوله A الاثنان فما فوقهما جماعة فإنه يحمل على جماعة الصلاة لا على أقل الجمع لأن الأول أمر شرعي وهذا لغوي وقرائن حاله A يرجع الحمل على الشرعي لما ذكرناه من كونه مبعوثا لبيان الشرعيات والله أعلم وبه التوفيق .
تم الجزء الأول ويليه الجزء الثاني وأوله الباب الثاني في الأوامر والنواهي - كتاب الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول للقاضي البيضاوي المتوفي سنة 685ه للسبكي 2