وروى أنا أبا بكر Bه قتل شهود القصاص بعدما رجعوا وقول علي Bه في قضية الشاهدين ولو علمت أنكما تعمدتما لقطعت أيديكما والخلاف في هذا وشهود القصاص واحد قلنا يحمل ذلك على السياسة لأنها هي التي يتولاها الإمام والعمومات مخصوصة لما مر مسألة المسلم يقتل بالذمي قصاصا وهو قول عمر وعلي وعمار Bهم وقال الشافعي واحمد Bهما لا يقتل والخلاف نشأ على أن العلة الموجبة للقتل عندنا هي الحراب وعندهما الكفر وإن العصمة تثبت عندنا بالدار وعندهما بالإسلام لنا النصوص المطلقة في استيفاء القصاص من غير فصل وروى أنه A قتل مسلما بمعاهد وقال أنا أكرم من وفى بذمته ق وقتل علي Bه مسلما بكافر