- كتاب القصاص مسألة موجب القتل العمد القصاص ( عينا ) ولا سبيل للولي إلى أخذ الدية بدون رضى القاتل وهو قول مالك .
وقال الشافعي في قول الواجب أحدهما لا بعينه وللولي خيار التعيين كما في الكفارات الثلاث وفي قول موجبه القود عينا إلا أن للولي أن يعدل إلى الدية بدون رضى القاتل وعن أحمد كالمذهبين وثمرة الخلاف تظهر في عفو الولي وموت القاتل فعلى القول الأول يأخذ المال في الموت لا في العفو وعلى الثاني يأخذ المال في العفو لا في الموت .
لنا العمومات كقوله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس وقوله A العمد قود أي موجبة القود فالله تعالى أوجب القصاص في القتلى فمن أوجب أحدهما أو أخذ الدية بغير