ولو تصرف قبل إذن المولى عندنا ينعقد وعنده لا ينعقد ولقب المسألة تصرفات الصبي العاقل ينفذ عندنا خلافا له .
والحاصل أن الصبي أهل للتصرفات كلها عندنا إلاأن الشرع لم يعتبر أهليته للتصرفات الضارة مثل الطلاق والعتاق والإقرار والتبرع .
وعنده الشارع لم يجعله أهلا في التصرفات النافعة نحو الوصية واختيار أحد الأبوين وأفعال القرب حتى لا يصح إسلامه ( عنده ) لنا نصوص جواز البيع .
وله ما مر من قوله A رفع القلم عن ثلاث وذكر منها الصبي حتى يحتلم نفي الوجوب حتى يحتلم قلنا هذا يختص بالتصرفات الضارة توفيقا بين الدلائل