- كتاب الحجر مسألة الحجر على الحر السفيه العاقل البالغ المبذر لماله لا يصح عند أبي حنيفة C حتى تنفذ تصرفاته قبل الحجر وبعده .
وعندهما الحجر صحيح وهو قول الشافعي وأحمد إلا أن الحجر عليه عند أبي يوسف ومحمد نظرا له وعند الشافعي وأحمد عقوبة .
لأبي حنيفة C ما روى أن حبان بن منقذ كان لا يشتري شيئا إلا غبن فقال أهله يار سول الله احجر عليه فقال لاتبع قال لا صبر لي عن البيع فقال إذا بعت فقل لا خلابة حد .
وقد رواه أنس فقال إن رجلا في عقدته ( ضعف ) وكان يبايع وإن أهله أتوا رسول الله A فقالوا يا رسول الله احجر عليه فدعاه نبي الله A فنهاه عن البيع فقال يا رسول الله لا صبر لي على البيع فقا إذابعت فقل لا خلابة وفي لفظ فنهاهم عن الحجر عليه فقال الخطيب هذا الرجل حبان بن منقذ