ورواه الترمذي ولفظه كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه والمغلوب عليه فبقي على إطلاقه .
وروى أن هذه الحادثة وقعت في زمن عمر Bه فأجاز الطلاق من غير نكير .
احتجا بما روى أن النبي A قال عفى لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه خ م وقال A لا طلاق ولا عتاق إغلاق حد .
قال ابن قتيبة الإغلاق الإكراه على الطلاق والعتاق من اغلقت الباب على المكره حتى يفعل وكذا فسره أبو عبيد .
قلنا ليس المراد من الحديث الأول إلا نفي الإثم ولهذا قرنه بالخطأ والنسيان وطلاق الخاطىء والناسي واقع بالإجماع .
وأما الحديث الثاني فالإغلاق هو الجنون كذا فسره أبو عبيد قال يقال انغلق عقله إذا جن