- كتاب الإكراه مسألة طلاق المكره واقع عندنا وهو قول عمر وعلي وحذيفة وجماعة من الصحابة والنخعي وابن المسيب وقال الشافعي واحمد Bهما لا يقع وعلى هذا الخلاف نكاحه وعتاقه ويمينه ونذره ورجعته وفيئه وأما في البيع والإجارة فينعقد موقوف النفاذ على رضاه بعد زوال الإكراه وعندهم الكل باطل .
لنا ما روى محمد C أن النبي A قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والعتاق ورواه الترمذي وذكر موضع العتاق الرجعة سوى النبي A بين جد الطلاق وهزله وطلاق الهازل واقع فهذا أولى .
وروى أن امرأة كانت تبغض زوجها فوجدته نائما فسلت سيفا أو سكينا وجلست على صدره وحركته برجلها فاستيقظ فقالت لتطلقني ثلاثا أو لأذبحنك فناشدها الله فأبت عليه فطلقها ثلاثا ثم اختصما إلى النبي A فقال لا قيلولة في الطلاق رواه ( العقيلي ) وروى أنه A قال كل طلاق جائز إلا طلاق الصبي والمجنون