القضاء يورث بينهم الضغائن وهذا إنما يكون حالة الإنكار لأن القضاء حالة الإقرار لا يورث الضغائن .
وروى أن رجلين جاءا إلى علي Bه واختصما في بغلة فجاء أحدهما بخمسة رجال على أنه أنتجها وجاء الآخر ( بشاهدين ) فقال علي Bه فيها قضاء وصلح أما القضاء فبينتهما وأما الصلح فلأحدهما خمسة أسهم وللآخر سهمان على عدد الشهود وهذا صلح مع إنكار .
وعن حذيفة بن اليمان Bه أن رجلا ادعى عليه حقا فقال خذ عشرة ولا تحلفني فأبي قال خذ عشرين ولا تحلفني فأبى ( فقال خذ خذ ) إلى أربعين وهذا صلح مع إنكار .
احتج الشافعي Bه بقوله A كل صلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا د وهذا صلح أحل حراما لأن مال المدعى عليه كان حراما على المدعي قبل