- كتاب الصلح مسألة الصلح على الإنكار جائز وهو قول عمر وعلي وابن عباس وحذيفة واحمد Bهم وقال الشافعي Bه لا يجوز .
وصورته رجل ادعى على رجل دينا أو عينا فأنكر المدعى عليه ثم صالح على شيء صح عندنا خلافا له .
وثمرة الاختلاف أن عندنا لا يمكن المدعي من العود إلى الدعوى ويجبر المدعى عليه على تسليم البدل فإن سلم ليس له أن يسترد .
وعنده يمكن المدعي من العود إلى الدعوى ولا يجبر المدعى عله على تسليم البدل وله أن يسترد .
وعلى هذا الخلاف الصلح عن حق مجهول بأن كان له على إنسان مال ولا يعرف قدره فصالحه على مال صح عندنا خلافا له .
لنا ما روى محمد C في كتاب الغصب أن أعرابيا جاء إلى عثمان Bه فقال إن بني عمك عدوا على إبلي وقتلوا أولادها وأكلوا ألبانها فصالحه عثمان Bه على إبل مثل إبله من غير نكير وهذا صلح على الإنكار .
وروى أن عر Bه قال ردوا الخصوم ( حتى يصطلحوا ) فإن فصل