- كتاب الرهن .
مسألة الرهن مضمون بالأقل من قيمته ومن الدين وهو قول ابن مسعود وشريح والشعبي وابن سيرين والحسن وعطاء وطاوس وابن المسيب وعروة بن الزبير وخارجة بن زيد والقاسم بن محمد وعبدالرحمن بن أبي بكر Bهم وقال الشافعي واحمد Bهما هو أمانة .
وصورته إذا رهن عينا من آخر قيمتها خمسة بعشرة فهلكت العين سقط من الدين خمسة ويرجع المرتهن على الراهن بخمسة ولو كانت قيمة العين عشرة والدين خمسة فهلك سقط الدين وتهلك الزيادة لآنها أمانة عندنا وعندهما يهلك الكل أمانة ولا يسقط شيء من الدين .
وقال مالك Bه إن هلك بأمر ظاهر فهو في ضمان الراهن وإن هلك بأمرخفي فهو في ضمان المرتهن فالحاصل أن حكم الرهن عندنا أنه يملك استيفاء لحقه وعندهما حكمه حكم حق المطالبة ( بالبيع ) واختصاصه بالمالية من بين سائر الغرماء .
لنا ما روى أن رجلا رهن فرسا فنفق فاختصما إلى النبي A فقال ذهب حقك