وفي لفظ إنما الشفعة فيما لو يقسم أثبت النبي A الشفعة في غير المقسوم ونفاها عن المقسوم .
قلنا الحديث حجة عليهم لأنه A لما قال فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق وعندهما إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة .
وقد احتج أصحابنا بأحاديث منها ما روى أن النبي A قال الخليط أحق من الشفيع والشفيع أحق من غيره إلا أنه غريب لم يخرجه أرباب السنن وإنما هو موقوف على شريح وابن سيرين .
وقد احتجوا بحديث غريب وهو ما روى أن النبي A قال إنما الشفعة للخليط ونحن نقول الشفعة للخليط لكن لم لا يكون للجار مسألة الشفعة على عدد الرؤوس وهو قول ابن مسعود وقال الشافعي على قدر الأنصباء .
وصورة المسألة دار مشتركة بين ثلاثة نفر لأحدهم نصفها ولآخر ثلثها